|
|
|
|
|
|
|
العنوان:
|
ما حكم استخدام الصور للأمور الدعوية؟
|
|
التصنيف:
|
|
|
المستشار:
|
|
|
رقم السؤال:
|
99
|
|
التاريخ:
|
22/12/1428
|
|
السؤال
|
|
ما رأيكم في تضمين المواضيع الدعوية أو النافعة من نوع العروض التقديمية باستخدام الحاسوب (شيئاً من الصور كصور الأطفال)؛ وذلك لجذب الجمهور حول القضية المطروحة وترغيباً فيها؟
|
|
الإجابة
|
|
التصوير من المحرمات التي شدد الشارع الحكيم في الزجر عنها، فتوعد صاحبها بالنار، واللعن، في عدة أخبار معلومة في هذا الباب.
ولذا فإن الأصل في التصوير والصور المنع والتحريم، حتى تقوم حاجة تبيح هذا المحرم وترفع هذا الأصل.
وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم استخدام الصور للأمور الدعوية والثقافية ونحوها.
والذي يظهر لي أن في الأمر تفصيلاً فيقال:
- إن لم تقم حاجة داعية إلى ذلك، أو لم يكن الأمر ذا بال، فيبقى الأصل محفوظاً وهو المنع.
- أما إذا قامت حاجة إلى التصوير، وعرض الصور، وكان الأمر مهماً، ويفيد في قناعة المشاهدين، كالأمور التي تتعلق بمآسي المسلمين وعرض صور عنها؛ فأرجو أن لا بأس بذلك.
وبذلك فإنك – وفقك الله – تنظرين: إن كان لأمر مجرد جذب وتقديم ونحوه؛ فالأصل المنع. وإن كان الأمر يتعلق بأمر مهم فلا بأس حينئذ.
وبكل حال فإنه لا ينبغي التعنيف على من أخذ بأحد القولين في المسألة، إلا فيمن تجاوز الحد، ويبقى الأصل كما ذكرنا بالمنع منه.
أسأل الله بمنه وكرمه أن يشرح صدرك للإسلام، وأن ينفع بك المسلمين، وأن يزيدك حرصاً واهتماماً وإخلاصاً، وأن يوفقك لكل خير.. وجميع أخواتنا المؤمنات.. آمين.
المستشار : محمد بن عبد العزيز بن إبراهيم الفائز .
المصدر : لها أون لاين .
|
|
|
|
|